responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 601

أن يكون بين أزيد من ذلك؛ كأن يكون بعض البذر من واحد و بعضه الآخر من آخر، و هكذا بالنسبة إلى العمل و العوامل؛ لصدق المزارعة و شمول الإطلاقات، بل يكفي العمومات العامّة، فلا وجه لما في «المسالك» من تقوية عدم الصحّة بدعوى أنّها على خلاف الأصل، فتتوقّف على التوقيف من الشارع و لم يثبت عنه ذلك. و دعوى أنّ العقد لا بدّ أن يكون بين طرفين موجب و قابل، فلا يجوز تركّبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له، مدفوعة بالمنع، فإنّه أوّل الدعوى.

[مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته‌]

[3505] مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته، من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك، و لا يشترط فيه إذنه. نعم، لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلّا بإذنه و إلّا كان ضامناً، كما هو كذلك في الإجارة أيضاً، و الظاهر (1) جواز نقل مزارعته إلى الغير بحيث يكون كأنّه هو الطرف للمالك بصلح و نحوه بعوض و لو من خارج أو بلا عوض، كما يجوز نقل حصّته إلى الغير، سواء كان ذلك قبل (2) ظهور الحاصل أو بعده، كلّ ذلك لأنّ عقد (1) إن كان المراد من نقل مزارعته إلى الغير هو إيقاع عقد مزارعة آخر معه يكون العامل فيه بمنزلة المالك في الأوّل. غاية الأمر أنّ الفرق بينه و بين الفرض المتقدّم أنّه هناك يكون العامل الثاني طرفاً للعامل الأوّل، و هنا يكون كأنّه الطرف للمالك، فالظاهر عدم الجواز؛ لافتقار ذلك إلى فسخ المزارعة الأولى و إيجاد مزارعة جديدة، و مع فرض الفسخ يكون العامل الأوّل أجنبيّا محضاً. و إن كان المراد نقل حصّته و سهمه إلى الغير بصلح و نحوه بعوض أو بدونه، فهو و إن كان جائزاً إلّا أنّه لا يصير العامل الثاني بذلك كأنّه هو الطرف للمالك، بل الطرف له هو الأوّل، و يجب عليه القيام بأمر الزراعة و لو من دون مباشرة، مضافاً إلى أنّه لا يبقى الفرق حينئذٍ بين هذا الفرض و الفرض الآتي.

(2) في صحّة نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل إشكال، و التعليل بأنّ عقد المزارعة موجب لنقل منفعة الأرض نصفاً أو مثله عليل، فإنّه لا يقتضي أزيد من ثبوت حقّ الانتفاع بالزرع من الأرض، و ليست المزارعة كإجارة الأرض، كما سيأتي في المسألة الخامسة عشرة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست