responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 598

الأرض في تلك المدّة للمالك فقط، أو يضمن له بمقدار حصّته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض، و يضمن له أيضاً مقدار قيمة حصّته من عمل العامل حيث فوّته عليه، و يضمن للعامل أيضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض؟ وجهان (1)، و يحتمل ضمانه لكلّ منهما ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين.

[مسألة 9: إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن‌]

[3501] مسألة 9: إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن و لم يجز للزارع التعدّي عنه، و لو تعدّى إلى غيره ذهب بعضهم إلى أنّه إن كان ما زرع أضرّ ممّا عيّنه المالك كان المالك مخيّراً بين الفسخ و أخذ اجرة المثل للأرض، و الإمضاء و أخذ الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ، و إن كان أقلّ ضرراً لزم و أخذ الحصّة منه. و قال بعضهم: يتعيّن أخذ أُجرة المثل للأرض مطلقاً؛ لأنّ ما زرع غير ما وقع عليه العقد، فلا يجوز أخذ الحصّة منه مطلقاً، و الأقوى (2) أنّه إن علم أنّ المقصود مطلق الزرع، و أنّ الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض و ترك ما يوجب ضرراً فيها، يمكن أن يقال: إنّ الأمر كما ذكر؛ من التخيير بين الأمرين في صورة كون المزروع أضرّ، و تعيّن الشركة في صورة كونه أقلّ ضرراً، لكن التحقيق مع ذلك خلافه.

و إن كان التعيين لغرض متعلّق بالنوع الخاصّ لا لأجل قلّة الضرر و كثرته، (1) لا يبعد أقربية الوجه الأوّل.

(2) و الظاهر بعد كون المفروض هو صورة علم المالك بعد بلوغ الحاصل هو التفصيل من أوّل الأمر بين كون التعيين على وجه الشرطية، أو على نحو القيدية، ففي الأوّل يتخيّر المالك بين أخذ أُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، و أخذ حصّته من الحاصل فيما إذا كان البذر من العامل، و في الثاني يتعيّن له أخذ أُجرة مثل الأرض. نعم، لو صارت ناقصة بواسطة زرع غير ما هو المعيّن يثبت له أرش النقص على الزارع أيضاً، و أمّا ما يستفاد من المتن من فرض صورة ثالثة خارجة عن صورتي الاشتراط و التقييد، فيدفعه أنّ تلك الصورة ترجع لا محالة إلى إحدى الصورتين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست