responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 596

الحاصل بينهما على الأقوى، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه، أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثمّ القسمة، و هل يكون قراره في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا؟ وجهان (1).

[مسألة 6: إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً، فمضت و الزرع باق لم يبلغ‌]

[3498] مسألة 6: إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً، فمضت و الزرع باق لم يبلغ، فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش، أو إبقائه و مطالبة الأُجرة إن رضي العامل بإعطائها، و لا يجب (2) عليه الإبقاء بلا اجرة، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة؛ لعدم حقّ للزارع بعد المدّة، و «الناس مسلّطون على أموالهم». و لا فرق بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل اللَّه، كتأخير المياه أو تغيّر الهواء، و قيل: بتخييره بين القلع مع الأرش و البقاء مع الأُجرة. و فيه ما عرفت، خصوصاً إذا كان بتفريط الزارع، مع أنّه لا وجه لإلزامه العامل بالأُجرة بلا رضاه. نعم، لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا اجرة أو معها إن مضت المدّة قبله لا يبعد صحّته (3) و وجوب الإبقاء عليه.

[مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة]

[3499] مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة، ففي ضمانه اجرة المثل للأرض كما أنّه يستقرّ عليه المسمّى في الإجارة أو عدم ضمانه أصلًا غاية الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل، أو التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً فيضمن أو معذوراً فلا، أو ضمانه ما يعادل الحصّة (1) و الظاهر هو الوجه الأوّل، فإنّه على تقدير التلف يحسب التالف على المستثنى و المستثنى منه بالنسبة.

(2) أي عند إرادة الإبقاء، فلا إشعار في العبارة باحتمال وجوب الإبقاء بلا اجرة تعييناً.

(3) إذا كانت مدّة التأخير على فرضه معلومة بحسب العادة، و إلّا فصحّة الشرط بل صحّة العقد معه محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست