[مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من
الصوم لعذر]
[2540] مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما
فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به و كان
باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل، و إن كان الأحوط (1) قضاء جميع ما عليه و
إن كان من جهة الترك عمداً. نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد
تمكّن في حال حياته من القضاء و أهمل، و إلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت
سابقاً، و لا فرق في الميّت بين الأب و الأُمّ (2) على الأقوى، و كذا لا فرق بين
ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه و عدمه، و إن كان الأحوط في الأوّل
الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء، و المراد بالولي هو الولد الأكبر و إن كان
طفلًا أو مجنوناً حين الموت، بل و إن كان حملًا.
[مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء
على أحد من الورثة]
[2541] مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب
القضاء على أحد من الورثة، و إن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
[مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا]
[2542] مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا، و إن
تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي.
[مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن
الميّت]
[2543] مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم
عن الميّت، و أن يأتي به مباشرة، و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به
باطلًا لم يسقط عن الولي.
[مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت
و عدمه لم يجب عليه شيء]
[2544] مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة
الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء، و لو علم به إجمالًا و تردّد بين الأقلّ و الأكثر
جاز له الاقتصار على الأقلّ.
(1) لا يترك كما مرّ في باب الصلاة.
(2) مرّ أنّ الحكم في الأُمّ إنّما هو بنحو
الاحتياط.