responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 59

[مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر]

[2540] مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به و كان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل، و إن كان الأحوط (1) قضاء جميع ما عليه و إن كان من جهة الترك عمداً. نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء و أهمل، و إلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً، و لا فرق في الميّت بين الأب و الأُمّ (2) على الأقوى، و كذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه و عدمه، و إن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء، و المراد بالولي هو الولد الأكبر و إن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت، بل و إن كان حملًا.

[مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]

[2541] مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، و إن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.

[مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا]

[2542] مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا، و إن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي.

[مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت‌]

[2543] مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت، و أن يأتي به مباشرة، و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الولي.

[مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شي‌ء]

[2544] مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شي‌ء، و لو علم به إجمالًا و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.

(1) لا يترك كما مرّ في باب الصلاة.

(2) مرّ أنّ الحكم في الأُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست