و هي المعاملة على الأرض بالزراعة بحصّة من حاصلها، و تسمّى
مخابرة أيضاً، و لعلّها من الخبرة بمعنى النصيب، كما يظهر من «مجمع البحرين». و لا
إشكال في مشروعيّتها، بل يمكن دعوى استحبابها لما دلّ على استحباب الزراعة؛ بدعوى
كونها أعمّ من المباشرة و التسبيب، ففي خبر الواسطي قال: سألت جعفر ابن محمّد (عليهما
السّلام) عن الفلّاحين؟ قال: «هم الزارعون كنوز اللَّه في أرضه، و ما في الأعمال
شيء أحبّ إلى اللَّه من الزراعة، و ما بعث اللَّه نبيّاً إلّا زارعاً إلّا إدريس
(عليه السّلام)، فإنّه كان خيّاطاً». و في آخر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام):
«الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيّباً أخرجه اللَّه عزّ و جلّ و هم يوم القيامة
أحسن الناس مقاماً و أقربهم منزلة يدعون المباركين».
و في خبر عنه (عليه السّلام) قال: «سئل النبيّ (صلّى اللَّه
عليه و آله) أيّ المال خير؟ قال: الزرع زرعه صاحبه و أصلحه و ادّى حقّه يوم حصاده،
قال: فأيّ المال بعد الزرع خير؟ قال: رجل في