responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 589

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

[كتاب المزارعة]

كتاب المزارعة

[فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها]

[فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها]

[في معنى المزارعة]

و هي المعاملة على الأرض بالزراعة بحصّة من حاصلها، و تسمّى مخابرة أيضاً، و لعلّها من الخبرة بمعنى النصيب، كما يظهر من «مجمع البحرين». و لا إشكال في مشروعيّتها، بل يمكن دعوى استحبابها لما دلّ على استحباب الزراعة؛ بدعوى كونها أعمّ من المباشرة و التسبيب، ففي خبر الواسطي قال: سألت جعفر ابن محمّد (عليهما السّلام) عن الفلّاحين؟ قال: «هم الزارعون كنوز اللَّه في أرضه، و ما في الأعمال شي‌ء أحبّ إلى اللَّه من الزراعة، و ما بعث اللَّه نبيّاً إلّا زارعاً إلّا إدريس (عليه السّلام)، فإنّه كان خيّاطاً». و في آخر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيّباً أخرجه اللَّه عزّ و جلّ و هم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً و أقربهم منزلة يدعون المباركين».

و في خبر عنه (عليه السّلام) قال: «سئل النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أيّ المال خير؟ قال: الزرع زرعه صاحبه و أصلحه و ادّى حقّه يوم حصاده، قال: فأيّ المال بعد الزرع خير؟ قال: رجل في‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست