وجوب الإنضاض عليه و عدمه إذا كان بالمال عروض، و من حيث
وجوب الجباية عليه و عدمه إذا كان به ديون على الناس، و من حيث وجوب الردّ إلى
المالك و عدمه، و كون الأُجرة عليه أو لا.
فنقول: إمّا أن يكون الفسخ من المالك أو العامل، و أيضاً
إمّا أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدّماتها، أو بعده قبل ظهور الربح، أو
بعده في الأثناء، أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجميع أو البعض، أو قبله؛ قبل
القسمة أو بعدها (1)،
[بيان أحكامها في
طيّ مسائل]
و بيان أحكامها في طيّ مسائل:
[الأُولى: إذا كان
الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته]
[3436] الأُولى:
إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته فلا إشكال و لا
شيء له و لا عليه، و إن كان بعد تمام العمل و الإنضاض فكذلك، إذ مع حصول الربح
يقتسمانه، و مع عدمه لا شيء للعامل و لا عليه إن حصلت خسارة، إلّا أن يشترط
المالك كونها بينهما على الأقوى من صحّة هذا الشرط (2)، أو يشترط (3) العامل على
المالك شيئاً إن لم يحصل ربح، و ربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت اجرة المثل مع عدم
الربح و لا وجه له أصلًا؛ لأنّ بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى
الربح على فرض حصوله، كما في الجعالة.
[الثانية: إذا كان
الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح]
[3437] الثانية:
إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا اجرة له لما مضى من عمله،
و احتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له أصلًا، و إن كان من المالك أو حصل
الانفساخ القهري ففيه قولان؛ أقواهما العدم أيضاً بعد كونه هو المقدّم على
المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء إلّا الربح، و لا ينفعه بعد ذلك
كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار.
(1) أي بعد قسمة
البعض.
(2) قد مرّ أنّ
الأقوى هو البطلان، إلّا إذا كان مرجع الشرط إلى لزوم التدارك من ماله.