خسر و من ثمانية و ثلث، و فيه مضافاً إلى أنّه خلاف ما هو
المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح، و أنّ
عليه غرامة ما أخذه منه أنظار أُخر:
منها: أنّ المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب ردّه لا
يتوقّف على حصول الخسران بعد ذلك.
و منها: أنّه ليس مأذوناً في أخذ رأس المال، فلا وجه للقسمة
المفروضة.
و منها: أنّ المفروض أنّهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان
أنّه ربح، لا بعنوان كونه منه و من رأس المال. و دعوى أنّه لا يتعيّن لكونه من
الربح بمجرّد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال، مدفوعة بأنّ المال بعد حصول
الربح يصير مشتركاً بين المالك و العامل، فمقدار رأس المال مع حصّة من الربح
للمالك، و مقدار حصّة الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعيّن بعد تعيينهما
مقدار مالهما في هذا المال، فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال و لا مانع
منها.
[مسألة 37: إذا باع
العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ]
[3426] مسألة 37:
إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ (1) مع تحقّق الشرائط من معلوميّة
المقدار و غيره، و إذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع بل يكون بمنزلة التلف،
فيجب عليه جبره بدفع أقلّ الأمرين من مقدار قيمة ما باعه و مقدار الخسران.
[مسألة 38: لا
إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح]
[3427] مسألة 38:
لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح، سواء كان سابقاً
عليها أو لاحقاً ما دامت المضاربة باقية و لم يتمّ عملها (2). نعم، قد عرفت ما عن
الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا (1) في الحكم بالصحّة تأمّل و إشكال كما عرفت، و على
تقديره لا يبعد كشف الخسران عن البطلان.