بعد ظهور الربح خرج عن ملكيّة العامل، لا أن يكون كاشفاً عن
عدم ملكيّته من الأوّل، و على ما ذكرنا يترتّب عليه جميع آثار الملكيّة من جواز
المطالبة بالقسمة، و إن كانت موقوفة على رضا المالك، و من صحّة تصرّفاته فيه من
البيع و الصلح و نحوهما، و من الإرث و تعلّق الخمس و الزكاة و حصول الاستطاعة
للحجّ و تعلّق حقّ الغرماء به، و وجوب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك.
[مسألة 35: الربح
وقاية لرأس المال]
[3424] مسألة 35:
الربح وقاية لرأس المال، فملكيّة العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض بعد ذلك
خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقرّ ملكيّته، و الاستقرار يحصل بعد الإنضاض و
الفسخ و القسمة، فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح، بل تلف كلّ على صاحبه، و
لا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ، بل و لا قسمة (1) الكلّ كذلك و
لا بالفسخ (2) مع عدم القسمة، فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق، فيكون
الربح مشتركاً و التلف و الخسران عليهما و يتمّم رأس المال بالربح. نعم، لو حصل
الفسخ و لم يحصل الإنضاض و لو بالنسبة إلى البعض و حصلت القسمة فهل تستقرّ
الملكيّة أم لا؟ إن قلنا بوجوب (3) الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار، و
إن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان، أقواهما الاستقرار. و الحاصل أنّ اللازم أوّلًا
دفع مقدار رأس المال للمالك ثمّ يقسّم ما زاد عنه بينهما على حسب حصّتهما، فكلّ
خسارة و تلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح، (1) إلّا إذا كانت فيها دلالة عرفية على الفسخ، فإنّها
حينئذٍ فسخ فعليّ.
(2) الظاهر حصول
الاستقرار بالفسخ فقط كما هو مقتضى القواعد.