responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 550

بعد ظهور الربح خرج عن ملكيّة العامل، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيّته من الأوّل، و على ما ذكرنا يترتّب عليه جميع آثار الملكيّة من جواز المطالبة بالقسمة، و إن كانت موقوفة على رضا المالك، و من صحّة تصرّفاته فيه من البيع و الصلح و نحوهما، و من الإرث و تعلّق الخمس و الزكاة و حصول الاستطاعة للحجّ و تعلّق حقّ الغرماء به، و وجوب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك.

[مسألة 35: الربح وقاية لرأس المال‌]

[3424] مسألة 35: الربح وقاية لرأس المال، فملكيّة العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقرّ ملكيّته، و الاستقرار يحصل بعد الإنضاض و الفسخ و القسمة، فبعدها إذا تلف شي‌ء لا يحسب من الربح، بل تلف كلّ على صاحبه، و لا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ، بل و لا قسمة (1) الكلّ كذلك و لا بالفسخ (2) مع عدم القسمة، فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق، فيكون الربح مشتركاً و التلف و الخسران عليهما و يتمّم رأس المال بالربح. نعم، لو حصل الفسخ و لم يحصل الإنضاض و لو بالنسبة إلى البعض و حصلت القسمة فهل تستقرّ الملكيّة أم لا؟ إن قلنا بوجوب (3) الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار، و إن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان، أقواهما الاستقرار. و الحاصل أنّ اللازم أوّلًا دفع مقدار رأس المال للمالك ثمّ يقسّم ما زاد عنه بينهما على حسب حصّتهما، فكلّ خسارة و تلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح، (1) إلّا إذا كانت فيها دلالة عرفية على الفسخ، فإنّها حينئذٍ فسخ فعليّ.

(2) الظاهر حصول الاستقرار بالفسخ فقط كما هو مقتضى القواعد.

(3) وجوب الإنضاض على تقديره لا ينافي الاستقرار.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست