responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 519

تفرغ ذمّة زيد و لم يستحقّ الأُجرة، و تفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة و لا يستحقّ الأُجرة من تركته؛ لأنّه بمنزلة التبرّع، و كذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة.

[السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة]

[3376] السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة، و له عزله بعد ذلك، و إن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده، و يجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في التجديد بعد الانقضاء، و في هذه الصورة ليس له عزله (1).

[الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار]

[3377] الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع، و لا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار (2) حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، و ذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك.

[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه‌]

[3378] التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الأُجرة المسمّاة، و إن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً و بطلت الإجارة، و كذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما، و لا يستحقّ على المالك أُجرة لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله، و إن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.

[العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]

[3379] العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة، فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الإيصال و كان طيّ الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاً، و إن كان المستأجر عليه مجموع السير و الإيصال استحقّ بالنسبة، و كذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل، (1) بل له العزل إلّا إذا كان عدمه مشروطاً أيضاً، فإنّه ليس له حينئذٍ ذلك تكليفاً لا وضعاً.

(2) الظاهر تعلّقه بكلا الفرضين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست