تفرغ ذمّة زيد و لم يستحقّ الأُجرة، و تفرغ ذمّة عمرو إن
كانت مشغولة و لا يستحقّ الأُجرة من تركته؛ لأنّه بمنزلة التبرّع، و كذا الحال في
كلّ عمل مفتقر إلى النيّة.
[السابعة: يجوز أن
يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة]
[3376] السابعة:
يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة
عند انقضاء المدّة، و له عزله بعد ذلك، و إن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم
عقده، و يجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في التجديد بعد الانقضاء،
و في هذه الصورة ليس له عزله (1).
[الثامنة: لا يجوز
للمشتري ببيع الخيار]
[3377] الثامنة: لا
يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة
الخيار للبائع، و لا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار (2) حتّى إذا فسخ البائع
يمكنه أن يفسخ الإجارة، و ذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع
على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك.
[التاسعة: إذا
استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه]
[3378] التاسعة: إذا
استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ
الأُجرة المسمّاة، و إن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً و بطلت
الإجارة، و كذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما، و لا يستحقّ على المالك أُجرة لأنّه
لم يكن مأذوناً من قبله، و إن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.
[العاشرة: إذا آجره
ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]
[3379] العاشرة:
إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة، فحصل مانع في
أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الإيصال و كان طيّ
الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاً، و إن كان المستأجر عليه مجموع السير و الإيصال
استحقّ بالنسبة، و كذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل، (1) بل له العزل إلّا إذا كان عدمه مشروطاً أيضاً، فإنّه
ليس له حينئذٍ ذلك تكليفاً لا وضعاً.