responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 478

الثاني: أنّه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، و إن لم يمكن فمن بيت المال، و إن لم يكن فعلى المسلمين كفاية.

الثالث: أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه و إن كان منافياً للخدمة.

الرابع: أنّه من كسبه، و يتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته.

الخامس: أنّه من بيت المال من الأوّل، و لا يبعد قوّة (1) الوجه الأوّل.

[مسألة 7: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد و كان جاهلًا به‌]

[3277] مسألة 7: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد و كان جاهلًا به، فإن كان ممّا تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء، و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش (2)، فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً. نعم، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط (3) الأُجرة؛ لأنّه يكون حينئذٍ من قبيل (4) تبعّض الصفقة، و لو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوع الاذن أو الذنب، فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكن الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات و تتفاوت به الأُجرة، و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد و قبل القبض، بل بعد (5) القبض أيضاً، و إن كان استوفى بعض المنفعة و مضى بعض المدّة. هذا إذا كانت العين شخصيّة، و أمّا إذا كانت كليّة و كان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل. نعم، لو تعذّر البدل كان له الخيار في أصل العقد.

(1) بل الثاني أظهر.

(2) لعدم الدليل عليه في غير البيع، و إلغاء الخصوصيّة عنه مشكل.

(3) و لكنّه غير الأرش المصطلح.

(4) و مقتضاه ثبوت الخيار في الباقي.

(5) ثبوت الخيار في هذه الصورة مشكل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست