إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت
فالإجارة صحيحة و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط،
و معه يرجع إلى أُجرة المثل.
و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقلّ
ممّا عيّن أوّلًا، فهذا أيضاً قسمان: قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من
الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة، فيرجع إلى قوله: آجرتك
بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلاني، و بأُجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت، و
هذا باطل (1) للجهالة، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت
في هذا اليوم فلك درهمان إلخ، و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، و
يشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال، و الظاهر الصحّة في هذه
الصورة؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و غيره، مضافاً إلى صحيحة (2) محمّد الحلبي.
و لو قال: إن لم توصلني فلا اجرة لك، فإن كان على وجه
الشرطيّة؛ بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط و اشترط عليه عدم
الأُجرة على تقدير المخالفة صحّ، و يكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد، و إن
كان على وجه القيديّة؛ بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ في الصورة
الثانية بلا اجرة (1) قد عرفت أنّ الأقوى الصحّة، و الجهالة
بمعنى الإبهام لا دليل على قدحها.
(2) مورد صحيحة
الحلبي ما إذا استأجر الإبل لحمل متاعه إلى موضع معيّن مع شرط الزمان المعيّن، و
الحطّ من الكراء لو احتبس عن ذلك مذكور في ضمن الشرط، و عليه فلا ينطبق مع ما هو
المفروض في كلامه بعد إلغاء الخصوصية؛ لأنّ ظاهر العبارة أنّ مورد الإجارة ليس
مجرّد الإيصال بل مقيّداً بذلك الوقت، و عليه فاشتراط النقص مع المخالفة لا يجتمع
مع مورد الإجارة، و لعلّ مراده (قدّس سرّه) ما ينطبق على مورد النصّ.