responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 472

إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل.

و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقلّ ممّا عيّن أوّلًا، فهذا أيضاً قسمان: قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة، فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلاني، و بأُجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل (1) للجهالة، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ، و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، و يشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال، و الظاهر الصحّة في هذه الصورة؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و غيره، مضافاً إلى صحيحة (2) محمّد الحلبي.

و لو قال: إن لم توصلني فلا اجرة لك، فإن كان على وجه الشرطيّة؛ بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط و اشترط عليه عدم الأُجرة على تقدير المخالفة صحّ، و يكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد، و إن كان على وجه القيديّة؛ بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ في الصورة الثانية بلا اجرة (1) قد عرفت أنّ الأقوى الصحّة، و الجهالة بمعنى الإبهام لا دليل على قدحها.

(2) مورد صحيحة الحلبي ما إذا استأجر الإبل لحمل متاعه إلى موضع معيّن مع شرط الزمان المعيّن، و الحطّ من الكراء لو احتبس عن ذلك مذكور في ضمن الشرط، و عليه فلا ينطبق مع ما هو المفروض في كلامه بعد إلغاء الخصوصية؛ لأنّ ظاهر العبارة أنّ مورد الإجارة ليس مجرّد الإيصال بل مقيّداً بذلك الوقت، و عليه فاشتراط النقص مع المخالفة لا يجتمع مع مورد الإجارة، و لعلّ مراده (قدّس سرّه) ما ينطبق على مورد النصّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست