responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 463

و يتحلّل، و يأتي بالحج الواجب في القابل مع (1) حصول الشرائط، و المصدود كالمحصور في ذلك.

[مسألة 15: لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض‌]

مسألة 15: لا يبعد (2) إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض في الأحكام المتقدّمة، و لكن المسألة مشكلة، فالأحوط (3) بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة و يتحلّل، و يجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.

[مسألة 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات‌]

مسألة 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، و في إحرام الحج يوم العيد.

(1) أو كون الحجّ مستقرّاً عليه في السابق.

(2) و هو الظاهر.

(3) الأولى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست