[مسألة 4: لو انكشف
الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف]
مسألة 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما
لو لم يتّفق الحيض و النفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا
تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط. و أمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ
اعتقادهم المرض (1) أو الكبر أو العلّة يجزئهم الأعمال المتقدّمة، و إلّا فلا
يجزئهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
[مسألة 5: مواطن
التحلّل ثلاثة]
مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شيء إلّا
الطيب و النساء و الصيد ظاهراً، و إن حرم لاحترام الحرم.
الثاني: بعد طواف الزيارة و ركعتيه و السعي، فيحلّ له
الطيب.
الثالث: بعد طواف النساء و ركعتيه، فيحلّ له النساء.
[مسألة 6: من قدّم
طواف الزيارة و النساء لعذر]
مسألة 6: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف
المتقدّمة لا يحلّ له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد
التقصير و الحلق.
[مسألة 7: لا يختصّ
طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى]
مسألة 7: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و
الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء و لا
الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف
به طواف النساء حتى يحلّ له النساء.
[مسألة 8: طواف
النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً]
مسألة 8: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً (2)،
فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به، و إن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ
العقد و الخطبة (1) الظاهر أنّ المراد به حدوث المرض بعد
الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، و حينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر
عدم الإجزاء.
(2) أي جزءاً، بل
واجب مستقل بعد الحج يترتّب عليه حلّية النساء و ما يتعلّق بهنّ من العقد و مثله.