responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 453

[مسألة 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف‌]

مسألة 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتّفق الحيض و النفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط. و أمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض (1) أو الكبر أو العلّة يجزئهم الأعمال المتقدّمة، و إلّا فلا يجزئهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.

[مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة]

مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة:

الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شي‌ء إلّا الطيب و النساء و الصيد ظاهراً، و إن حرم لاحترام الحرم.

الثاني: بعد طواف الزيارة و ركعتيه و السعي، فيحلّ له الطيب.

الثالث: بعد طواف النساء و ركعتيه، فيحلّ له النساء.

[مسألة 6: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر]

مسألة 6: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير و الحلق.

[مسألة 7: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى‌]

مسألة 7: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحلّ له النساء.

[مسألة 8: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً]

مسألة 8: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً (2)، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به، و إن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة (1) الظاهر أنّ المراد به حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، و حينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء.

(2) أي جزءاً، بل واجب مستقل بعد الحج يترتّب عليه حلّية النساء و ما يتعلّق بهنّ من العقد و مثله.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست