القول في الوقوف بالمشعر الحرام يجب الوقوف بالمشعر من طلوع
الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، و هو عبادة يجب فيه النية بشرائطها، و الأحوط
وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر،
ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين، و يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا
يتجاوز (1) عن وادي محسّر. و لو جاوزه عصى و لا كفّارة عليه، و الأحوط الإفاضة
بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر. و الركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين
الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.
[مسألة 1: يجوز
الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء]
مسألة 1: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار
منها للضعفاء، كالنساء و الأطفال و الشيوخ، و من له عذر كالخوف و المرض، و لمن
ينفر بهم و يراقبهم و يمرّضهم، و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل،
فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
[مسألة 2: من خرج
قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمّداً و لم يرجع إلى طلوع الشمس]
مسألة 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمّداً و لم
يرجع إلى طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات و وقف بالمشعر ليلة العيد إلى
طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور، و عليه شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد
إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط (2).