و وهن المذهب، لكن لا مانع (1) منه لو فعله عالم عاقل بنحو
لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.
[مسألة 9: لو طاف
على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا]
مسألة 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا
كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه، على
عكس المتعارف يجب جبرانه، و لا يجوز الاكتفاء به.
[مسألة 10: لو سلب
بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه]
مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه،
فطاف و لو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه و إتيانه باختيار، و لا يجوز الاكتفاء
بما فعل.
مسألة 11: يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة و البطء ماشياً و
راكباً، لكن الأولى المشي اقتصاداً.
[الرابع: إدخال حجر
إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف]
الرابع: إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف، فيطوف
خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب
الإعادة، و لو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، و لو كان سهواً
فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، و لو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط (2) إعادة
الشوط، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، و إن كانت أحوط.
[الخامس: أن يكون
الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام]
الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم (عليه
السّلام)، و مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه. و قالوا: إنّ
الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعاً و نصف ذراع، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع
الأطراف زائداً على هذا المقدار.
[مسألة 12: لا يجوز
جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه]
مسألة 12: لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا
في طوافه، فلو أدخله بطل، (1)
يمكن أن يقال: بأنّ الاحتياط في تركه.