responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 429

و وهن المذهب، لكن لا مانع (1) منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.

[مسألة 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا]

مسألة 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه، على عكس المتعارف يجب جبرانه، و لا يجوز الاكتفاء به.

[مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه‌]

مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف و لو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه و إتيانه باختيار، و لا يجوز الاكتفاء بما فعل.

مسألة 11: يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة و البطء ماشياً و راكباً، لكن الأولى المشي اقتصاداً.

[الرابع: إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف‌]

الرابع: إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الإعادة، و لو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، و لو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، و لو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط (2) إعادة الشوط، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، و إن كانت أحوط.

[الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام‌]

الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم (عليه السّلام)، و مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه. و قالوا: إنّ الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعاً و نصف ذراع، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

[مسألة 12: لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه‌]

مسألة 12: لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل، (1) يمكن أن يقال: بأنّ الاحتياط في تركه.

(2) بل الأظهر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست