responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 41

النهار، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك، أو كان غير عارف بالفجر، و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل؛ بأن شك في الطلوع (1) أو ظن (2) فأكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الأحوط (3) القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل، و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة (4) و اعتقاد بقاء الليل.

[الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل‌]

الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً.

[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر]

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقه.

[السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل‌]

السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزاً له لعمى أو نحوه، و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد.

[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه‌]

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه و لم يكن في السماء علّة، و كذا لو شك أو ظن بذلك منها، بل المتّجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ، و لو كان جاهلًا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة، و إن كان الأحوط (5) إعطاؤها. نعم، لو كانت في السماء علّة فظن دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلًا عن الكفارة.

(1) على الأحوط في صورة الشك.

(2) أي بالطلوع.

(3) لا بأس بترك هذا الاحتياط.

(4) إلّا في الواجب المعيّن، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء.

(5) لا يترك في المقصّر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست