responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 409

[مسألة 1: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً]

مسألة 1: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً، بالأُنثى أو الذكر (1) عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته و عليه الكفّارة (2)، لكن الأحوط إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضاق الوقت حجّ (3) إفراداً و أتى بعده بعمرة مفردة، و أحوط من ذلك إعادة الحج من قابل. و لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، و هي على الأحوط بدنة (4)، من غير فرق بين الغني و الفقير.

[مسألة 2: لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه‌]

مسألة 2: لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال، و إن كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى، فيجب (5) عليه في الصورتين إتمام العمل و الحجّ من قابل، و عليه الكفّارة، و هي بدنة (6). و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف (7) من طواف النساء صحّ حجّه و عليه الكفّارة، و إن كان بعد تجاوزه عنه صحّ و لا كفّارة (1) محلّ إشكال.

(2) على الأحوط.

(3) لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حجّ الإفراد.

(4) بل هي بدنة أو بقرة أو شاة، على سبيل التخيير مطلقاً، و الأحوط استحباباً اختيار البدنة و بعده البقرة.

(5) في التفريع إشكال، فإنّ ترتّب الأحكام الثلاثة لا يتوقّف على القول ببطلان الحجّ، بل تجري على القول بصحة الحج الأوّل، و كون الثاني عقوبة، كما هو الظاهر، كما أنّ هنا حكماً رابعاً، و هو لزوم التفريق بينهما من محلّ الخطيئة، إذا كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر، و إذا كان قبله إلى قضاء المناسك و العود إلى ذلك المحلّ، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق. و كذا يجب في العام القابل ذلك، إذا كان حجّه من الطريق في العام الأوّل.

(6) و مع عدم وجدانها بقرة.

(7) بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون، و كذا فيما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة المتقدّمة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست