مسألة 22: لا يجب (2) على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز
لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
[مسألة 23: الأحوط
تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة]
مسألة 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا
تنجّسا بنجاسة غير معفوّة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، و الأحوط (3)
المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام، و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و
لا تكون عليه كفّارة.
[مسألة 24: الأحوط
أن لا يكون الثوب من الجلود]
مسألة 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود، و إن لا يبعد
جوازه إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق
الثوب.
[مسألة 25: لو
اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه]
مسألة 25: لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه
(4) جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا و صدراً، و تردّى (5) به و لم
يلبسه، بل الأحوط (6) أن يقلبه بطناً و ظهراً، و يجب أيضاً أن لا يلبس القميص و
تردّى (7) به. نعم، لو لم يرفع الاضطرار إلّا بلبسهما جاز.
(1) بل الأحوط.
(2) بل الأحوط
الأولى أن يلبس ثوبي الإحرام في حال النيّة و التلبية فقط.
(3) و لازمه اعتبار
الطهارة حال الإحرام أيضاً، مع أنّه لا دليل على شيء من الأمرين سوى الأولويّة، و
يمكن الخدشة فيها.
(4) كعدم وجدانه للرداء
فقط، أو مع الإزار.
(5) كما أنّه مع
عدم الإزار و عدم كفاية الرداء له يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب، و كذا في
القميص.