responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 407

و الأولى (1) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.

[مسألة 22: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام‌]

مسألة 22: لا يجب (2) على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

[مسألة 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة]

مسألة 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، و الأحوط (3) المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام، و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفّارة.

[مسألة 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود]

مسألة 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود، و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.

[مسألة 25: لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه‌]

مسألة 25: لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه (4) جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا و صدراً، و تردّى (5) به و لم يلبسه، بل الأحوط (6) أن يقلبه بطناً و ظهراً، و يجب أيضاً أن لا يلبس القميص و تردّى (7) به. نعم، لو لم يرفع الاضطرار إلّا بلبسهما جاز.

(1) بل الأحوط.

(2) بل الأحوط الأولى‌ أن يلبس ثوبي الإحرام في حال النيّة و التلبية فقط.

(3) و لازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً، مع أنّه لا دليل على شي‌ء من الأمرين سوى الأولويّة، و يمكن الخدشة فيها.

(4) كعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الإزار.

(5) كما أنّه مع عدم الإزار و عدم كفاية الرداء له يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب، و كذا في القميص.

(6) الأولى.

(7) و يجب أن يقلبه أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست