responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 405

زوال يوم عرفة، و الأحوط (1) أنّ القطع على سبيل الوجوب.

[مسألة 13: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام‌]

مسألة 13: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ»، بل لا يبعد كفاية لفظة «لَبَّيْكَ».

[مسألة 14: لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]

مسألة 14: لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصّحة، و لو أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شك في إتيان التلبية بنى على العدم ما دام في الميقات، و أمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.

[مسألة 15: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية]

مسألة 15: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولًا.

[الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه‌]

الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه، يتّزر بأحدهما و يتردّى بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّدياً، و الظاهر عدم اعتبار كيفية خاصّة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، و الارتداء بالآخر، أو التوشّح (2) به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، و كذا الأحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض، و عدم غرزهما بإبرة و نحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً و إزاراً. نعم، لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، و يكفي فيهما المسمّى، و إن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر (1) بل الظاهر أنّ حرمة التلبية تشريعيّة، و لا يكون في البين حكم تكليفيّ.

(2) في غير الارتداء إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست