زوال يوم عرفة، و الأحوط (1) أنّ القطع على سبيل الوجوب.
[مسألة 13: الظاهر
أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
مسألة 13: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون
بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ
لَبَّيْكَ»، بل لا يبعد كفاية لفظة «لَبَّيْكَ».
[مسألة 14: لو شك
بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
مسألة 14: لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى
على الصّحة، و لو أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شك في إتيان التلبية بنى على العدم
ما دام في الميقات، و أمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا
تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.
[مسألة 15: إذا أتى
بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية]
مسألة 15: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد
التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو
كون تاريخ أحدهما مجهولًا.
[الثالث: من
الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه]
الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على
المحرم لبسه، يتّزر بأحدهما و يتردّى بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في
تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّدياً، و الظاهر عدم اعتبار كيفية خاصّة في لبسهما،
فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، و الارتداء بالآخر، أو التوشّح (2) به، أو غير
ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، و كذا الأحوط عدم عقد
الثوبين و لو بعضهما ببعض، و عدم غرزهما بإبرة و نحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه
ما لم يخرج عن كونهما رداءً و إزاراً. نعم، لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على
عنقه، و يكفي فيهما المسمّى، و إن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر (1) بل الظاهر أنّ حرمة التلبية تشريعيّة، و
لا يكون في البين حكم تكليفيّ.