responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 393

[مسألة 1: يشترط في حج التمتّع أُمور]

مسألة 1: يشترط في حج التمتّع أُمور:

[أحدها: النيّة]

أحدها: النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين غيره لم يصحّ.

[ثانيها: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج‌]

ثانيها: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها. و أشهر الحج: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجة بتمامه على الأصحّ.

[ثالثها: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة]

ثالثها: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة (1)، فلو أتى بالعمرة في سنة و بالحج في الأُخرى لم يصحّ و لم يُجزئ عن حج التمتّع، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، و سواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقي عليه إلى العام القابل.

[رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]

رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار، و أمّا عمرته فمحل إحرامها المواقيت الآتية. و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه مقام إبراهيم (عليه السّلام) أو حجر إسماعيل (عليه السّلام). و لو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده فيها؛ لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه.

[خامسها: أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد]

خامسها: أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد، فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّة لم يجزئ عنه، و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصحّ.

[مسألة 2: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة]

مسألة 2: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال (2) عن عمرة التمتّع بلا حاجة، (1) أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة.

(2) بل في أثنائها أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست