أحدها: النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين
الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين
غيره لم يصحّ.
[ثانيها: أن يكون
مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج]
ثانيها: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج، فلو أتى
بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها. و أشهر الحج: شوّال، و ذو
القعدة، و ذو الحجة بتمامه على الأصحّ.
[ثالثها: أن يكون
الحج و العمرة في سنة واحدة]
ثالثها: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة (1)، فلو أتى
بالعمرة في سنة و بالحج في الأُخرى لم يصحّ و لم يُجزئ عن حج التمتّع، سواء أقام
في مكّة إلى العام القابل أم لا، و سواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقي عليه إلى
العام القابل.
[رابعها: أن يكون
إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]
رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار، و
أمّا عمرته فمحل إحرامها المواقيت الآتية. و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه
مقام إبراهيم (عليه السّلام) أو حجر إسماعيل (عليه السّلام). و لو تعذّر الإحرام
من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو
لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده
فيها؛ لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب
العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه.
[خامسها: أن يكون
مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد]
خامسها: أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد،
فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّة لم يجزئ عنه،
و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصحّ.
[مسألة 2: الأحوط
أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة]
مسألة 2: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال (2) عن
عمرة التمتّع بلا حاجة، (1) أي في أشهر
الحجّ من سنة واحدة.