responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 390

النذري و شبهه فله نذر (1) أيّ قسم شاء، و كذا حال شقيقيه. و أمّا الإفسادي فتابع لما أفسده.

[مسألة 1: مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الآخر خارجه أو فيه‌]

مسألة 1: مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الآخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة. فإن تساويا، فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين، و إن كان الأفضل اختيار التمتّع، و إن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

[مسألة 2: مَن كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها]

مسألة 2: مَن كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها فالأحوط (2) أن يأتي بفرض المكي، بل لا يخلو (3) من قوّة.

[مسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة]

مسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتّع عليه فلا إشكال (4) في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين، و أمّا لو لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة، و أمّا لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأوّل، و في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً، فتكفي في وجوبه استطاعته منها (5)، و لا يشترط فيه حصولها من بلده. و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة قبل مضي السنتين لكن بشرط وقوع‌ (1) كما أنّه مع إطلاق النذر يتخيّر بين الأنواع الثلاثة.

(2) الأولى.

(3) بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة.

(4) في صورة التوطن و المجاورة بأزيد من سنتين يجري الإشكال.

(5) الأولى أن يقال: إليها، كما أنّ الأولى أن يقال: إلى بلده، لأنّه لا فرق في المبدأ بين صورتي الانقلاب و عدمه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست