responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 356

أمره بعد العود و شك في بقائه، فالظاهر وجوب الحج، كان المال حاضراً عنده أو غائباً.

[مسألة 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ‌]

مسألة 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن، أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز، مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به، و كذا (1) لا يجوز التصرّف قبل مجي‌ء وقت الحج، فلو تصرّف استقرّ عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأوّل، و بقاء الشرائط في الثاني، و الظاهر جواز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام، و إن علم بتمكّنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.

[مسألة 23: إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره‌]

مسألة 23: إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره، و تمكّن من التصرّف فيه و لو بالتوكيل يكون مستطيعاً و إلّا فلا، فلو تلف في الصورة الأُولى بعد مضيّ الموسم، أو كان التلف بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة استقرّ عليه الحج على الأقوى، و كذا الحال لو مات مورِّثه و هو في بلد آخر.

[مسألة 24: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به‌]

مسألة 24: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به، أو غافلًا عن وجوب الحج عليه، ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم، استقرّ عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.

[مسألة 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]

مسألة 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام، لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنه، و في‌ (1) لم يعلم المراد من هذا الفرض.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست