أمره بعد العود و شك في بقائه، فالظاهر وجوب الحج، كان
المال حاضراً عنده أو غائباً.
[مسألة 22: لو كان
عنده ما يكفيه للحجّ]
مسألة 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، فإن لم يتمكّن من
المسير لأجل عدم الصحّة في البدن، أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف فيه
بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا
يجوز، مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به، و كذا (1) لا يجوز التصرّف قبل مجيء
وقت الحج، فلو تصرّف استقرّ عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأوّل، و
بقاء الشرائط في الثاني، و الظاهر جواز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام، و إن
علم بتمكّنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.
[مسألة 23: إن كان
له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره]
مسألة 23: إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع
غيره، و تمكّن من التصرّف فيه و لو بالتوكيل يكون مستطيعاً و إلّا فلا، فلو تلف في
الصورة الأُولى بعد مضيّ الموسم، أو كان التلف بتقصير منه و لو قبل أوان خروج
الرفقة استقرّ عليه الحج على الأقوى، و كذا الحال لو مات مورِّثه و هو في بلد آخر.
[مسألة 24: لو وصل
ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به]
مسألة 24: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به، أو
غافلًا عن وجوب الحج عليه، ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أوان خروج
الرفقة، أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم، استقرّ عليه مع حصول سائر
الشرائط حال وجوده.
[مسألة 25: لو
اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]
مسألة 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن
فيه الاشتباه في التطبيق صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام، لكن حصوله مع العلم و
الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ
عنه، و في (1) لم يعلم المراد من هذا الفرض.