[3230] مسألة 1:
يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل
إحرامه.
[مسألة 2: يجب أن
تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء]
[3231] مسألة 2:
يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب
تجديده، و لا وجه لما قيل: من أنّ الإحرام تروك و هي لا تفتقر إلى النيّة، و القدر
المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنّما هو في الجملة و لو قبل التحلّل؛ إذ نمنع
أوّلًا كونه تروكاً، فإنّ التلبية و لبس الثوبين من الأفعال، و ثانياً اعتبارها فيه
على حدّ اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحقّقها حين الشروع فيها.
[مسألة 3: يعتبر في
النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة]
[3232] مسألة 3:
يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة، و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو
إفراد، و أنّه لنفسه أو نيابة عن غيره، و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو
الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم
من صحّته و أنّ له صرفه إلى أيّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له؛ إذ الظاهر أنّه
جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، و ليس مثل الوضوء و الغسل
بالنسبة إلى الصلاة. نعم، الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتّى بأن ينوي الإحرام
لما سيعيّنه من حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعيين، و فرق بينه و بين ما لو نوى مردّداً
مع إيكال التعيين إلى ما بعد.
[مسألة 4: لا تعتبر
فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب]
[3233] مسألة 4: لا
تعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب، إلّا إذا توقّف التعيين عليها، و كذا لا
يعتبر فيها التلفّظ، بل و لا الإخطار بالبال، فيكفي الداعي.
[مسألة 5: لا يعتبر
في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته]
[3234] مسألة 5: لا
يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته، بل المعتبر العزم على تركها
مستمرّاً، فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل. و أمّا لو عزم على ذلك و
لم يستمرّ عزمه؛ بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل، فلا
يعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم، و الفرق أنّ التروك في الصوم معتبرة في
صحّته بخلاف الإحرام، فإنّها فيه واجبات تكليفيّة.