الإحرام؛ لأنّهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة، و
المفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة، و يجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر
الإحرام قبل الميقات، فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز
ذلك مع النذر، و الأحوط في صورة الظنّ أيضاً عدم الاكتفاء به و إعمال أحد هذه
الأُمور، و إن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان
الذهاب إلى الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً.
ثمّ إن أحرم في موضع الظنّ بالمحاذاة و لم يتبيّن الخلاف
فلا إشكال، و إن تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة و لم يتجاوزه أعاد الإحرام. و إن
تبيّن كونه قبله و قد تجاوز أو تبيّن كونه بعده، فإن أمكن العود و التجديد تعيّن،
و إلّا فيكفي في الصورة الثانية و يجدّد في الاولى في مكانه، و الأولى التجديد
مطلقاً، و لا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ و البحر.
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات و لا
يكون محاذياً لواحد منها؛ إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب، فلا بدّ من محاذاة
واحد منها، و لو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ. و عن بعضهم أنّه
يحرم من موضع يكون بينه و بين مكّة بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو
مرحلتان؛ لأنّه لا يجوز لأحد قطعه إلّا محرماً، و فيه: أنّه لا دليل عليه، لكن
الأحوط الإحرام منه و تجديده في أدنى الحلّ.
[العاشر: أدنى
الحلّ]
العاشر: أدنى الحلّ، و هو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القرآن
أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة، و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو
التنعيم، فإنّها منصوصة، و هي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب و البعد،
فإنّ الحديبية بالتخفيف أو التشديد: بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة، ثمّ
أُطلق على الموضع، و يقال: نصفه في الحلّ و نصفه في الحرم، و الجعرانة بكسر الجيم