أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار
المواقيت، أو محمولة على صورة التعذّر. ثمّ الظاهر أنّ ما ذكرنا حكم كلّ من كان في
مكّة و أراد الإتيان بالتمتّع و لو مستحبّاً. هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلى
المواقيت، و أمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، بل الأحوط الرجوع إلى ما
يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات، و إن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى
الحلّ أحرم من موضعه، و الأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.
شرائط حجّ التمتّع و كيفيّته
[فصل في صورة حجّ
التمتّع و شرائطه]
فصل [في صورة حجّ التمتّع و شرائطه] صورة حجّ التمتّع على
الإجمال أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ
يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، و يصلّي ركعتين في المقام، ثمّ يسعى لها بين
الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً و إن كان الأصحّ عدم وجوبه، و
يقصّر، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، و
الأفضل إيقاعه يوم التروية، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب،
ثمّ يفيض و يمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه، و يقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه،
ثمّ يحلق أو يقصّر فيحلّ من كلّ شيء إلّا النساء و الطيب، و الأحوط اجتناب الصيد
أيضاً، و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام.
ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه، فيطوف طواف الحجّ
و يصلّي ركعتيه و يسعى سعيه فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه
فتحلّ له