responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 291

مكّة و خارجها، و أمّا إذا كان ما عليه من نوع خاصّ فلا ينفع رضاه أيضاً بالعدول إلى غيره، و في صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطيّة، و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديّة، و على أيّ تقدير يستحقّ الأُجرة المسمّاة و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني؛ لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على المؤجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون، فكأنّه قد أتى بالعمل المستأجر عليه، و لا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول.

هذا، و يظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل، كالعدول إلى التمتّع تعبّداً من الشارع، لخبر أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة أ يجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال (عليه السّلام): «نعم، إنّما خالف إلى الفضل». و الأقوى ما ذكرنا، و الخبر منزّل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيّراً بين النوعين، جمعاً بينه و بين خبر آخر في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة، قال (عليه السّلام): «ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم». و على ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلّا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحقّ الأُجرة في صورة التعيين على وجه القيديّة، و إن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه و مفرّغاً لذمّته، إذا لم يكن ما في ذمّته متعيّناً فيما عيّن. و أمّا إذا كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلّف الشرط، إذ حينئذٍ لا يستحقّ المسمّى بل اجرة المثل.

[مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي‌]

[3154] مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي؛ لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً، و لكن لو عيّن تعيّن، و لا يجوز العدول عنه إلى غيره، إلّا إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر في خصوصيّته و إنّما ذكره على المتعارف، فهو راض بأيّ طريق كان، فحينئذٍ لو عدل صحّ و استحقّ تمام الأُجرة،

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست