responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 274

أو لا؟ وجهان، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان.

[مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان‌]

[3109] مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم؛ للانصراف و نفي السبيل.

[مسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟]

[3110] مسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول، و يحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة، خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.

[مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى‌]

[3111] مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الأُمّ بالأب.

[مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك‌]

[3112] مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه.

[مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت‌]

[3113] مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به، و إن كان منافياً للاستمتاع بها، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه، بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلًا صامت كلّ خميس، و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه و إن كان متأخّراً في الإيقاع؛ لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها؛ لأنّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.

[مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان‌]

[3114] مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً. نعم، لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة؛ لعدم إمكان التدارك. و لو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان، ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست