أو
لا؟ وجهان، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين
في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان.
[مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم
له وجهان]
[3109] مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول
الحكم له وجهان، أوجههما العدم؛ للانصراف و نفي السبيل.
[مسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو
لا؟]
[3110] مسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم
القنّ أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول، و يحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته
في صورة المهاياة، خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.
[مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر
و الأُنثى]
[3111] مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين
الذكر و الأُنثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الأُمّ بالأب.
[مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك]
[3112] مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن
المالك، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه.
[مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم
الزوجيّة ثمّ تزوّجت]
[3113] مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم
الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به، و إن كان منافياً للاستمتاع بها، و ليس
للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه، بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد
مثلًا صامت كلّ خميس، و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا
تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه و إن كان متأخّراً في الإيقاع؛ لأنّ
حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها؛ لأنّه
متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.
[مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو
بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان]
[3114] مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن
كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً.
نعم، لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة؛
لعدم إمكان التدارك. و لو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان، ثمّ نذر نذراً آخر أن
يكون ذلك الحجّ من مكان كذا