responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 264

إلى الورثة، سواء عيّنها الميّت أو لا، و الأحوط صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه، خصوصاً فيما إذا عيّنها الميّت؛ للخبر المتقدّم.

[مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد]

[3085] مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ربما يحتمل قول ثالث؛ و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الميقات، و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب، و الأقوى هو القول الأوّل، و إن كان الأحوط القول الثاني، لكن لا يحسب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على الصغار من الورثة، و لو أوصى بالاستئجار من البلد وجب و يحسب الزائد عن اجرة الميقاتيّة من الثلث، و لو أوصى و لم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو كانت قرينة على إرادتها، كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلديّة.

[مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب‌]

[3086] مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل.

[مسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]

[3087] مسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف و استؤجر من الميقات، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات.

[مسألة 91: الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه‌]

[3088] مسألة 91: الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه، كما يشعر به خبر زكريّا بن آدم (رحمهما اللَّه): سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل مات و أوصى بحجّة، أ يجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال (عليه السّلام): «ما كان دون الميقات فلا بأس». مع أنّه آخر مكان كان مكلّفاً فيه بالحجّ، و ربما يقال: إنّه بلد الاستيطان؛ لأنّه المنساق من النصّ و الفتوى، و هو كما ترى، و قد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه، و يحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة،

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست