إلى
الورثة، سواء عيّنها الميّت أو لا، و الأحوط صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه،
خصوصاً فيما إذا عيّنها الميّت؛ للخبر المتقدّم.
[مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميّت من
الميقات أو البلد]
[3085] مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميّت
من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، و إلّا
فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال، و إلّا
فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ربما يحتمل قول ثالث؛ و هو الوجوب من البلد مع سعة
المال و إلّا فمن الميقات، و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب، و الأقوى هو
القول الأوّل، و إن كان الأحوط القول الثاني، لكن لا يحسب الزائد عن اجرة
الميقاتيّة على الصغار من الورثة، و لو أوصى بالاستئجار من البلد وجب و يحسب
الزائد عن اجرة الميقاتيّة من الثلث، و لو أوصى و لم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة،
إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو كانت قرينة على إرادتها، كما إذا عيّن
مقداراً يناسب البلديّة.
[مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد
وجب]
[3086] مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من
البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل.
[مسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة، أو قلنا بوجوبها
مطلقاً]
[3087] مسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة، أو قلنا
بوجوبها مطلقاً، فخولف و استؤجر من الميقات، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برئت ذمّته
و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات.
[مسألة 91: الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد
الذي مات فيه]
[3088] مسألة 91: الظاهر أنّ المراد من البلد هو
البلد الذي مات فيه، كما يشعر به خبر زكريّا بن آدم (رحمهما اللَّه): سألت أبا
الحسن (عليه السّلام) عن رجل مات و أوصى بحجّة، أ يجوز أن يحجّ عنه من غير البلد
الذي مات فيه؟ فقال (عليه السّلام): «ما كان دون الميقات فلا بأس». مع أنّه آخر
مكان كان مكلّفاً فيه بالحجّ، و ربما يقال: إنّه بلد الاستيطان؛ لأنّه المنساق من
النصّ و الفتوى، و هو كما ترى، و قد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه، و يحتمل
التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة،