[مسألة 82: إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ
فقط]
[3079] مسألة 82: إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو
الحجّ فقط، كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد و القران، ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب
عليه أيضاً بأيّ وجه تمكّن، و إن مات يقضى عنه.
[مسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا
لم يوص بها]
[3080] مسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل
التركة إذا لم يوص بها، سواء كانت حجّ التمتّع أو القرآن أو الإفراد، و كذا إذا
كان عليه عمرتهما، و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك
أيضاً، و أمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدّم على الوصايا
المستحبّة و إن كانت متأخّرة عنها في الذكر، و إن لم يف الثلث بها أُخذت البقيّة
من الأصل، و الأقوى أنّ حجّ النذر أيضاً كذلك؛ بمعنى أنّه يخرج من الأصل كما سيأتي
الإشارة إليه. و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة، فإن كان المال
المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدّم لتعلّقهما بالعين، فلا يجوز صرفه في
غيرهما، و إن كانا في الذمّة فالأقوى أنّ التركة توزّع على الجميع بالنسبة، كما في
غرماء المفلّس، و قد يقال بتقدّم الحجّ على غيره و إن كان دين الناس، لخبر معاوية
بن عمّار الدالّ على تقديمه على الزكاة، و نحوه خبر آخر، لكنّهما موهونان بإعراض
الأصحاب مع أنّهما في خصوص الزكاة، و ربما يحتمل تقديم دين الناس لأهمّيّته، و
الأقوى ما ذكر من التخصيص.
و
حينئذٍ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، و إلّا فإن لم تف إلّا ببعض الأفعال كالطواف
فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه و صرف حصّته في الدين أو الخمس أو الزكاة، و مع
وجود الجميع توزّع عليها، و إن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففي مثل حجّ القرآن و
الإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما، و الأحوط تقديم الحجّ، و في حجّ التمتّع
الأقوى السقوط و صرفها في الدين و غيره، و ربما يحتمل فيه