و
دعوى أنّ جواز النيابة مادامي كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، و كون
الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها، خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك،
و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره، و بين
من كان معذوراً خلقة، و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن قلنا بوجوبه في الأوّل
ضعيف، و هل يختصّ الحكم بحجّة الإسلام، أو يجري في الحجّ النذري و الإفسادي أيضاً؟
قولان، و القدر المتيقّن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة. و إن لم
يتمكّن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا
بأزيد من اجرة المثل و لم يتمكّن من الزيادة، أو كانت مجحفة سقط الوجوب، و حينئذٍ
فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرّاً عليه، و لا يجب مع عدم الاستقرار، و لو
ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناءً على الوجوب، و وجب القضاء عنه مع الاستقرار، و
هل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم، لأنّه استقرّ عليه بعد
التمكّن من الاستنابة.
و
لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجز عن حجّة الإسلام، فيجب عليه بعد زوال
العذر، و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و
عن صاحب «المدارك» عدمها و وجوب الإعادة؛ لعدم الوجوب مع عدم اليأس، فلا يجزئ عن
الواجب، و هو كما ترى، و الظاهر كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة، و
هل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا
يبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع، و لكن
الأحوط خلافه؛ لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه، كما أنّ الأحوط
عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضاً.
[مسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في
الطريق]
[3070] مسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ
في الطريق، فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، فلا يجب
القضاء عنه، و إن مات