responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 252

الاستطاعة الماليّة فظاهرهم مسلّمية عدم الإجزاء، و لا دليل عليه إلّا الإجماع، و إلّا فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل، و إذا أتى به كفى و لو كان ندباً، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبّاً بناءً على شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها، و دعوى أنّ المستحبّ لا يجزئ عن الواجب، ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّة الواجب و المستحبّ. نعم، لو ثبت تعدّد ماهيّة حجّ المتسكّع و المستطيع تمّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهيّة، و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجاً عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك، فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب.

و عن «الدروس» الإجزاء إلّا إذا كان إلى حدّ الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسك، فيحتمل عدم الإجزاء، ففرق بين حجّ المتسكّع و حجّ هؤلاء، و علّل الأجزاء بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب، لكن إذا حصّله وجب، و فيه: أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط، مع أنّ غاية الأمر حصول المقدّمة التي هو المشي إلى مكّة و منى و عرفات، و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر، أو عدم الحرج. نعم، لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط، و لم يكونا حين الشروع في الأعمال تمّ ما ذكره، و لا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة.

هذا، و مع ذلك فالأقوى ما ذكره في «الدروس» لا لما ذكره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحمّلهما و أتى بالمأمور به كفى.

[مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم‌]

[3063] مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم لم يجزه عن حجّة الإسلام، و إن اجتمع سائر الشرائط، لا لأنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه؛ لمنعه أوّلًا، و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً؛ لأنّ النهي متعلّق بأمر

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست