الاستطاعة
الماليّة فظاهرهم مسلّمية عدم الإجزاء، و لا دليل عليه إلّا الإجماع، و إلّا
فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل، و إذا أتى به كفى و لو كان ندباً، كما
إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبّاً بناءً على شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت،
فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها، و دعوى أنّ المستحبّ لا يجزئ عن الواجب، ممنوعة بعد
اتّحاد ماهيّة الواجب و المستحبّ. نعم، لو ثبت تعدّد ماهيّة حجّ المتسكّع و
المستطيع تمّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهيّة، و إن
حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجاً عليه، أو مع ضيق الوقت
كذلك، فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب.
و
عن «الدروس» الإجزاء إلّا إذا كان إلى حدّ الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسك،
فيحتمل عدم الإجزاء، ففرق بين حجّ المتسكّع و حجّ هؤلاء، و علّل الأجزاء بأنّ ذلك
من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب، لكن إذا حصّله وجب، و فيه: أنّ مجرّد البناء على
ذلك لا يكفي في حصول الشرط، مع أنّ غاية الأمر حصول المقدّمة التي هو المشي إلى
مكّة و منى و عرفات، و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم
الضرر، أو عدم الحرج. نعم، لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط، و لم
يكونا حين الشروع في الأعمال تمّ ما ذكره، و لا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة.
هذا،
و مع ذلك فالأقوى ما ذكره في «الدروس» لا لما ذكره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم
يصلا إلى حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحمّلهما و
أتى بالمأمور به كفى.
[مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو
ارتكاب محرّم]
[3063] مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب
أو ارتكاب محرّم لم يجزه عن حجّة الإسلام، و إن اجتمع سائر الشرائط، لا لأنّ الأمر
بالشيء نهي عن ضدّه؛ لمنعه أوّلًا، و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً؛ لأنّ
النهي متعلّق بأمر