[3059] مسألة 62: و يشترط أيضاً الاستطاعة
الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيّقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقّة
شديدة لم يجب، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب، و إلّا فلا.
[مسألة 63: و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة]
[3060] مسألة 63: و يشترط أيضاً الاستطاعة
السربيّة؛ بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام
الأعمال، و إلّا لم يجب، و كذا لو كان غير مأمون؛ بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو
عرضه أو ماله، و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك، و لو كان هناك
طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، و لو كان جميع
الطرق مخوفاً إلّا أنّه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد؛ مثل ما إذا
كان من أهل العراق و لا يمكنه إلّا أن يمشي إلى كرمان، و منه إلى خراسان، و منه
إلى بخارا، و منه إلى الهند، و منه إلى بوشهر، و منه إلى جدّة مثلًا، و منه إلى
المدينة، و منها إلى مكّة، فهل يجب أو لا؟ وجهان، أقواهما عدم الوجوب؛ لأنّه يصدق
عليه أنّه لا يكون مخلّى السرب.
[مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال
له في بلده معتدّ به لم يجب]
[3061] مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ
تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب، و كذا إذا كان هناك مانع شرعيّ من استلزامه
ترك واجب فوريّ سابق على حصول الاستطاعة، أو لاحق مع كونه أهمّ من الحجّ كإنقاذ
غريق أو حريق، و كذا إذا توقّف على ارتكاب محرّم، كما إذا توقّف على ركوب دابّة
غصبيّة أو المشي في الأرض المغصوبة.
[مسألة 65: قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب
الحجّ مضافاً إلى البلوغ]
[3062] مسألة 65: قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في
وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ و العقل و الحرّيّة الاستطاعة الماليّة و البدنيّة و
الزمانيّة و السربيّة، و عدم استلزامه الضرر، أو ترك واجب، أو فعل حرام و مع فقد
أحد هذه لا يجب. فبقي