responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 237

كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ، فحكم ثمنها حكمها، و لو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ إلّا مع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها.

[مسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح‌]

[3011] مسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ و تقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: و إن شقّ عليه ترك التزويج، و الأقوى وفاقاً لجماعة أُخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه، أو موجباً لحدوث مرض، أو للوقوع في الزنا و نحوه. نعم، لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلّقها و صرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

[مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته‌]

[3012] مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحجّ إذا كان الدين حالّا و كان المديون باذلًا؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ، و كذا إذا كان مماطلًا و أمكن إجباره بإعانة متسلّط، أو كان منكراً و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و حرج، بل و كذا إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور، بناءً على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقّف استيفاء الحقّ عليه؛ لأنّه حينئذٍ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة؛ لكونه مقدّمة للواجب المطلق، و كذا لو كان الدين مؤجّلًا و كان المديون باذلًا قبل الأجل لو طالبه، و منع صاحب «الجواهر» الوجوب حينئذٍ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محلّ منع. و أمّا لو كان المديون معسراً أو مماطلًا لا يمكن إجباره، أو منكراً للدين و لم يمكن إثباته، أو كان الترافع مستلزماً للحرج، أو كان الدين مؤجّلًا مع عدم كون المديون باذلًا فلا يجب، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة.

[مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال‌]

[3013] مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال و إن كان قادراً على‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست