responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 201

[مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم‌]

[2962] مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.

[مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة]

[2963] مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة، فإن انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة، و لا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً، و ينبغي تقديم (1) الأتمّ علقة بالنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) على غيره أو توفيره، كالفاطميّين.

[مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم‌]

[2964] مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم، و يكفي الشياع (2) و الاشتهار في بلده. نعم، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، و لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.

[مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال‌]

[2965] مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال، خصوصاً في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم؛ بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس، أمّا دفعه إليهم (3) لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.

[مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة]

[2966] مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة على الأحوط.

(1) قال في محكي كشف الغطاء: ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني و الحسني، و تقديم كلّ من كانت علاقته بالأئمّة (عليهم السّلام) أكثر.

(2) أي و إن لم يفد العلم، لكن لا بدّ من تقييده بما إذا أفاد الوثوق و الاطمئنان.

(3) على نحو التمليك لغير الزوجة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست