responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 176

[مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً]

[2880] مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً على الأصحّ.

[مسألة 5: السلب من الغنيمة]

[2881] مسألة 5: السلب من الغنيمة، فيجب (1) إخراج خمسه على السالب.

[الثاني: المعادن‌]

الثاني: المعادن؛ من الذهب و الفِضّة و الرَّصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبَرجَد و الفيروزَج و العقيق و الزِّئبَق و الكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح، بل و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المَغرَة و هي الطين الأحمر على الأحوط (2)، و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب، فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة، و المدار على صدق كونه معدناً عرفاً، و إذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب، و يجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه، و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً، بل و لو حربيّا، و لا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً، و عاقلًا أو مجنوناً، فيجب (3) على وليّهما إخراج الخمس، و يجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه، و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.

و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً (1) في هذا التفريع ما لا يخفى من المسامحة، و المراد أنّ السلب الذي هو للسالب دون غيره يكون من أفراد الغنيمة، و يمكن الإشكال عليه أوّلًا بعدم ثبوت هذا الاختصاص، و ثانياً بعدم ظهور ثبوت الخمس فيه من جهة الغنيمة على تقديره.

(2) لا يترك.

(3) في وجوب الإخراج على الولي إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست