[مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم
بلوغ النصاب عشرين ديناراً]
[2880] مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في
الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً على
الأصحّ.
[مسألة 5: السلب من الغنيمة]
[2881] مسألة 5: السلب من الغنيمة، فيجب (1)
إخراج خمسه على السالب.
[الثاني: المعادن]
الثاني:
المعادن؛ من الذهب و الفِضّة و الرَّصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبَرجَد و
الفيروزَج و العقيق و الزِّئبَق و الكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج و
الزرنيخ و الكحل و الملح، بل و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المَغرَة
و هي الطين الأحمر على الأحوط (2)، و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث
المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب، فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة، و
المدار على صدق كونه معدناً عرفاً، و إذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها، فلا يجب
خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب، و يجب خمسه إذا زادت عن مؤنة
السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه، و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن
يكون في أرض مباحة أو مملوكة، و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن
يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً، بل و لو حربيّا، و لا بين أن يكون بالغاً
أو صبيّاً، و عاقلًا أو مجنوناً، فيجب (3) على وليّهما إخراج الخمس، و يجوز للحاكم
الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه، و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم
بقاء عينه.
و
يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً (1) في هذا التفريع ما لا يخفى من المسامحة، و المراد أنّ السلب
الذي هو للسالب دون غيره يكون من أفراد الغنيمة، و يمكن الإشكال عليه أوّلًا بعدم
ثبوت هذا الاختصاص، و ثانياً بعدم ظهور ثبوت الخمس فيه من جهة الغنيمة على تقديره.