responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 158

[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة]

[2825] السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة، و ظاهر كلماتهم الإجزاء، و لا يجب على الممتنع بعد ذلك شي‌ء، و إنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه، لكنّه لا يخلو عن إشكال (1) بناءً على اعتبار قصد القربة؛ إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.

[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب‌]

[2826] الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله، و إلّا فمشكل.

[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]

[2827] التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة، و أمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه (2) إعانة على الحرام.

[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب‌]

[2828] الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب، نظراً إلى أنّه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام، و لعلّ نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه؛ إذ فيه لا يكون تصرّفاً في ملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ؛ حيث إنّهما فعلان خارجيّان، و لكنّه أيضاً مشكل من حيث إنّ الإعطاء الخارجيّ مقدّمة للواجب؛ و هو الإيصال الذي هو أمر انتزاعيّ معنويّ فلا يبعد الإجزاء (3).

[الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول‌]

[2829] الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول، كالأنعام و النقدين كما مرّ سابقاً. و أمّا ما لا يعتبر فيه‌ (1) بل لا إشكال فيه بوجه.

(2) كون مجرّد الإعطاء إعانة محلّ إشكال.

(3) الأقوى هو الإجزاء لا لما أفاده، بل لمنع عدم اجتماع صحّة العبادة مع الوقوع في مكان مغصوب، كما حقّقناه في الأُصول.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست