responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 14

ذلك سهواً. نعم، لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه و بطل صومه على فرض الدخول (1).

[مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً]

[2385] مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً، بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلًا، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.

[مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط]

[2386] مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق، و إن كان الأحوط تركه. و أمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع.

[مسألة 4: المدار صدق الأكل و الشرب‌]

[2387] مسألة 4: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق (2) الأكل أو الشرب، كما إذا صبّ دواءً، في جرحه أو شيئاً في أُذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم، إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً؛ لصدق الأكل و الشرب حينئذ.

[مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف‌]

[2388] مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمّداً.

[الثالث: الجماع‌]

الثالث: الجماع و إن لم ينزل، للذكر و الأُنثى، قبلًا أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءاً، و كذا لو كان الموطوء بهيمة، بل و كذا لو كانت‌ (1) بل مطلقاً.

(2) نعم، في مثل ما تعارف في زماننا من بعض التزريقات القائم مقام الأكل و الشرب و المؤثر أثرهما، بل ربّما يكون أشدّ الأحوط، بل الأقوى الترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست