كان
من يدفع عنه من غير الهاشميّين، و أمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه
الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا، و لكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه، و أحوط
منه (1) عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
[مسألة 22: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و
الشياع]
[2752] مسألة 22: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و
الشياع، و لا يكفي مجرّد دعواه، و إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره، و لو
ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم (2) عند
الشكّ في كونه منهم أم لا، و لذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
[مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن
تولّد من الهاشمي بالزنا]
[2753] مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي
لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس فيقتصر فيه على
زكاة الهاشمي.
[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]
فصل
في بقيّة أحكام الزكاة و فيه مسائل:
[الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى
الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها]
[2754] الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى
الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، لكن
الأقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على
الفقراء و صرفها في مصارفها. نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك
ما يقتضي وجوب (1) لا يترك في الواجبة و في خصوص الزكاة من المندوبة سيّما زكاة
مال التجارة.