responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 136

كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين، و أمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا، و لكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه، و أحوط منه (1) عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.

[مسألة 22: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع‌]

[2752] مسألة 22: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع، و لا يكفي مجرّد دعواه، و إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره، و لو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم (2) عند الشكّ في كونه منهم أم لا، و لذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.

[مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا]

[2753] مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.

[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]

فصل في بقيّة أحكام الزكاة و فيه مسائل:

[الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها]

[2754] الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها. نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب‌ (1) لا يترك في الواجبة و في خصوص الزكاة من المندوبة سيّما زكاة مال التجارة.

(2) لا مجال لمثل هذا الأصل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست