[مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من
الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين]
[2370] مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من
الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين، فقصد الجميع أُثيب على الجميع، و إن
قصد البعض دون البعض أُثيب على المنويّ و سقط الأمر (1) بالنسبة إلى البقية.
[مسألة 12: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن
رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]
[2371] مسألة 12: آخر وقت النيّة (2) في الواجب
المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق، و يجوز التقديم في أيّ جزء من
أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن
الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، و أجزأه عن ذلك اليوم،
و لا يجزئه إذا تذكّر بعد الزوال، و أمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها
اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح، و لا فرق في ذلك بين
سبق التردّد أو العزم على العدم، و أمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب
زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.
[مسألة 13: لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار
ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال]
[2372] مسألة 13: لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى
الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر صحّ على
الأقوى، إلّا أن يفسد صومه برياء و نحوه، فإنّه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل
الزوال على الأحوط (3).
[مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه
الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]
[2373] مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه
الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم
نية]
[2374] مسألة 15: يجوز (4) في شهر رمضان أن ينوي
لكلّ يوم نية على (1) مرّ ما في بعض فروضه من الإشكال.
(2) بناءً على كون النيّة هو العزم على الصوم و
الإرادة الارتكازية عليه، و لو ذهل عنه بنوم أو شبهه كما هو الظاهر فلا وقت لها،
بل الملاك هو حصوله من أوّل طلوع الفجر عن ذلك العزم و تلك الإرادة، و لا فرق بين
أزمنة حدوثها أصلًا.
(3) بل الأقوى.
(4) هذه المسألة مبتنية على كون النيّة بمعنى
الإخطار، و قد مرّ خلافه، و عليه فاللّازم هو حصول النية عند طلوع الفجر من كلّ
يوم بقاءً أو حدوثاً.