responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 10

[مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين‌]

[2370] مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين، فقصد الجميع أُثيب على الجميع، و إن قصد البعض دون البعض أُثيب على المنويّ و سقط الأمر (1) بالنسبة إلى البقية.

[مسألة 12: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق‌]

[2371] مسألة 12: آخر وقت النيّة (2) في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق، و يجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، و أجزأه عن ذلك اليوم، و لا يجزئه إذا تذكّر بعد الزوال، و أمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح، و لا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم، و أمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.

[مسألة 13: لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال‌]

[2372] مسألة 13: لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر صحّ على الأقوى، إلّا أن يفسد صومه برياء و نحوه، فإنّه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط (3).

[مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]

[2373] مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.

[مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية]

[2374] مسألة 15: يجوز (4) في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية على‌ (1) مرّ ما في بعض فروضه من الإشكال.

(2) بناءً على كون النيّة هو العزم على الصوم و الإرادة الارتكازية عليه، و لو ذهل عنه بنوم أو شبهه كما هو الظاهر فلا وقت لها، بل الملاك هو حصوله من أوّل طلوع الفجر عن ذلك العزم و تلك الإرادة، و لا فرق بين أزمنة حدوثها أصلًا.

(3) بل الأقوى.

(4) هذه المسألة مبتنية على كون النيّة بمعنى الإخطار، و قد مرّ خلافه، و عليه فاللّازم هو حصول النية عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست