responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98

السادس: تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة و ثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، و معه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية.

السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.

الثامن: يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات، و بقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.

التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل، كالخيار و الباذنجان، و نحوهما كالخشب و العود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها، و تطهر تبعاً له بعد صيرورته خلّاً.

[العاشر من المطهّرات‌]

العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإِنسان بأيّ وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه، و كذا ولد الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولّد، إلى غير ذلك، و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإِنسان كفمه و أنفه و أُذنه، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه، هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، و كذا جسد الحيوان، و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا، و إنّما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، و على هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات، و هذا الوجه قريب جدّاً.

و ممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شي‌ء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأوّل، فإذا لاقى شيئاً نجّسه، بخلافه على الوجه الثاني، فإنّ الريق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلًا في فمه و لم يلاق الدم‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست