responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 96

جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلّاً، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلّاً، و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.

[مسألة 9: إذا زالت حُموضة الخل العنبي و صار مثل الماء]

[379] مسألة 9: إذا زالت حُموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به إلّا إذا غلى (1)، فإنّه لا بُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلّاً ثانياً.

[مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر]

[380] مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.

[السابع: الانتقال‌]

السابع: الانتقال، كانتقال دم الإِنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له، كالبَقّ و القمل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، و إلّا لم يطهر، كدم العَلَق بعد مصّه من الإِنسان.

[مسألة 1: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله‌]

[381] مسألة 1: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده بحيث أُسند إليه (2) لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.

[الثامن: الإِسلام‌]

الثامن: الإِسلام، و هو مطهِّر لبدن الكافر و رطوباته المتّصلة به من بُصاقه و عرقه و نُخامته و الوسخ الكائن على بدنه، و أمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، و إن كان هو الأقوى (3). نعم، ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن (4) على بدنه فعلًا.

(1) و صدق اسم العصير عليه، و إن كان في غاية البُعد.

(2) قطعاً أو احتمالًا.

(3) الأقوائية غير ثابتة.

(4) بل و ما كان كذلك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست