جعل
فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلّاً، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلّاً، و إن
كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
[مسألة 9: إذا زالت حُموضة الخل العنبي و صار
مثل الماء]
[379] مسألة 9: إذا زالت حُموضة الخل العنبي و
صار مثل الماء لا بأس به إلّا إذا غلى (1)، فإنّه لا بُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو
انقلابه خلّاً ثانياً.
[مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر]
[380] مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر، أو ما
يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
[السابع: الانتقال]
السابع:
الانتقال، كانتقال دم الإِنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له، كالبَقّ
و القمل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بُدّ من كونه على وجه
لا يسند إلى المنتقل عنه، و إلّا لم يطهر، كدم العَلَق بعد مصّه من الإِنسان.
[مسألة 1: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله]
[381] مسألة 1: إذا وقع البق على جسد الشخص
فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده
بحيث أُسند إليه (2) لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.
[الثامن: الإِسلام]
الثامن:
الإِسلام، و هو مطهِّر لبدن الكافر و رطوباته المتّصلة به من بُصاقه و عرقه و
نُخامته و الوسخ الكائن على بدنه، و أمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي
طهارته منها إشكال، و إن كان هو الأقوى (3). نعم، ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع
الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن (4) على بدنه فعلًا.
(1) و صدق اسم العصير عليه، و إن كان في غاية
البُعد.