واحداً،
و أمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد (1) طهارة جانبه
الآخر إذا جفّ به، و إن كان لا يخلو عن إشكال، و أمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر
أيضاً فلا إشكال.
[الرابع: الاستحالة]
الرابع:
الاستحالة، و هي تبدّل حقيقة الشيء و صورته النوعيّة إلى صورة أُخرى، فإنّها تطهِّر
النجس بل و المتنجّس، كالعذرة تصير تراباً، و الخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً، و
البول أو الماء المتنجّس بخاراً، و الكلب ملحاً و هكذا، كالنطفة تصير حيواناً، و
الطعام النجس جزءاً من الحيوان، و أمّا تبدّل الأوصاف و تفرّق الأجزاء فلا اعتبار
بهما، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً، و الحليب إذا صار جُبناً. و في
صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل (2)، و كذا في صيرورة الطين خزفاً أو
آجراً، و مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.
[الخامس: الانقلاب]
الخامس:
الانقلاب، كالخمر ينقلب خلّاً فإنّه يطهر، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من
الخلّ أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، و يشترط في طهارة الخمر
بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول
أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر (3) بالانقلاب.
[مسألة 1: العنب أو التمر المتنجّس إذا صار
خلّاً لم يطهر]
[363] مسألة 1: العنب أو التمر المتنجّس إذا صار
خلّاً لم يطهر، و كذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلّاً.
[مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره]
[364] مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره
لم يطهر و بقي على حرمته.
[مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر]
[365] مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجّس
طاهر، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف.
(1) بل بعيدة إلّا إذا كان رقيقاً جدّاً بحيث
كان الجفاف مستنداً إلى الإشراق لا المجاورة.