يصبّ
عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.
[مسألة 3: ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير
المنقولات]
[358] مسألة 3: ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير
بغير المنقولات، و هو مشكل.
[مسألة 4: الحصى و التراب و الطين و الأحجار]
[359] مسألة 4: الحصى و التراب و الطين و
الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض (1) هي في حكمها، و إن أُخذت منها (2)
لحقت بالمنقولات، و إن أعيدت عاد حكمها، و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء
ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول، و إذا اثبت ثانياً يعود
حكمه الأوّل، و هكذا فيما يشبه ذلك (3).
[مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين
النجاسة]
[360] مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال
عين النجاسة إن كان لها عين.
[مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق]
[361] مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين
الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس
أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، و إذا شك في حدوث المانع عن الإشراق
من ستر و نحوه يبنى على عدمه على إشكال (4) تقدّم نظيره في مطهِّرية الأرض.
[مسألة 7: الحصير يطهر (5) بإشراق الشمس على أحد
طرفيه طرفهُ الآخر]
[362] مسألة 7: الحصير يطهر (5) بإشراق الشمس
على أحد طرفيه طرفهُ الآخر، و أمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر
بتبعيّته و إن جفّت بعد كونها رطبة، و كذا إذا كان تحته حصير آخر، إلّا إذا خيط به
على وجه يعدّان معاً شيئاً (1) و تعدّ جزءاً من
الأرض عرفاً.