responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91

يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.

[مسألة 3: ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات‌]

[358] مسألة 3: ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل.

[مسألة 4: الحصى و التراب و الطين و الأحجار]

[359] مسألة 4: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض (1) هي في حكمها، و إن أُخذت منها (2) لحقت بالمنقولات، و إن أعيدت عاد حكمها، و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول، و إذا اثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، و هكذا فيما يشبه ذلك (3).

[مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]

[360] مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.

[مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق‌]

[361] مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، و إذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على إشكال (4) تقدّم نظيره في مطهِّرية الأرض.

[مسألة 7: الحصير يطهر (5) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر]

[362] مسألة 7: الحصير يطهر (5) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر، و أمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيّته و إن جفّت بعد كونها رطبة، و كذا إذا كان تحته حصير آخر، إلّا إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً (1) و تعدّ جزءاً من الأرض عرفاً.

(2) أو خرجت عن الجزئية.

(3) من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب و نحوها.

(4) قد تقدّم أنّ الأقوى عدم المطهّرية.

(5) مشكل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست