responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

خصوص ما وصل إلى الأرض.

[مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط]

[351] مسألة 3: الظاهر كفاية (1) المسح على الحائط، و إن كان لا يخلو عن إشكال.

[مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها]

[352] مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مُطهِّرة إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شك في جَفافها لا تكون مطهِّرة إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب.

[مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس‌]

[353] مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها، و أمّا إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية (2) المشي و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.

[مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر]

[354] مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه، فلا بدّ من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم (3) بمطهّريّته أيضاً.

[مسألة 7: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي‌]

[355] مسألة 7: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي. و أمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

[الثالث من المطهّرات: الشمس‌]

الثالث من المطهّرات: الشمس، و هي تطهِّر الأرض و غيرها من كلّ ما لا ينقل، كالأبنية و الحيطان و ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد (4) (1) محلّ إشكال.

(2) و الظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم.

(3) و الظاهر عدم الحكم بها.

(4) على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه لا مطلق ما في الجدار.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست