[351] مسألة 3: الظاهر كفاية (1) المسح على
الحائط، و إن كان لا يخلو عن إشكال.
[مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على
طهارتها]
[352] مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على
طهارتها، فتكون مُطهِّرة إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شك في
جَفافها لا تكون مطهِّرة إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب.
[مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو
المتنجّس]
[353] مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو
المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها، و أمّا إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية (2)
المشي و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
[مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما
تحت قدمه أرض أو شيء آخر]
[354] مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ
ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه، فلا بدّ من العلم
بكونه أرضاً، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم (3)
بمطهّريّته أيضاً.
[مسألة 7: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست
تطهر بالمشي]
[355] مسألة 7: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة
فتنجّست تطهر بالمشي. و أمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال، لما مرّ
من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
[الثالث من المطهّرات: الشمس]
الثالث
من المطهّرات: الشمس، و هي تطهِّر الأرض و غيرها من كلّ ما لا ينقل، كالأبنية و
الحيطان و ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد (4) (1) محلّ إشكال.
(2) و الظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم.
(3) و الظاهر عدم الحكم بها.
(4) على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها
في البناء المستدخلة فيه لا مطلق ما في الجدار.