responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87

الدم، و إن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن، لكنّ الأحوط الاجتناب عنه؛ لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه (الفم) و لا بتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله (1).

[مسألة 41: آلات التطهير كاليد]

[348] مسألة 41: آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها، و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ.

[الثاني من المطهّرات: الأرض‌]

الثاني من المطهّرات: الأرض، و هي تطهِّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، و يكفي مسمّى المشي أو المسح، و إن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة، و في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال (2)، و كذا في مسح التراب عليها. و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر و الجص و النورة.

نعم، يشكل كفاية (3) المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض، و لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري، و على الزرع و النباتات إلّا أن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، و لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، و لا زوال العين بالمسح أو المشي و إن كان أحوط، و يشترط طهارة الأرض‌ (1) و الأقوى عدم لزومه.

(2) لا يترك فيه الاحتياط، و كذا فيما بعده من مسح التراب.

(3) و الظاهر عدم الكفاية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست