responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ ذلك (1) بتطهيره، بل يحكم بطهارته أيضاً؛ لانغساله (2) بغسل الثوب.

[مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن‌]

[346] مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانياً، بل يطهر المحلّ (3) النجس بتلك الغسلة، و كذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعة، فلا يقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً و صبّ الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضم إليه البقيّة، و أجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهر بطهره، و كذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكفّ لوصول ماء الغسالة إليها، و هكذا.

نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل، و الفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولًا واحداً بخلاف المنفصل.

[مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته‌]

[347] مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، و يطهر بالمضمضة (4)، و أمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجّس و إن تبلّل بالريق الملاقي للدم؛ لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك‌ (1) مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب.

(2) مع العلم به و لا يكفي الاحتمال على الأحوط.

(3) و لو كان ذلك في الغسلة الأولى يعتبر وصول الماء إليه في الغسلة الثانية أيضاً.

(4) مع مراعاة شرائط التطهير.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست