responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81

كسائر الأبوال، و كذا يشترط (1) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه، و كذا لو كان من الخنزيرة.

[مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن‌]

[325] مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه، كما أنّه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل و بقاء النجاسة في الثاني.

[مسألة 19: قد يقال بطهارة الدُّهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار]

[326] مسألة 19: قد يقال بطهارة الدُّهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته، لكنّه مشكل؛ لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، و إن كان غير بعيد (2) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.

[مسألة 20: إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما]

[327] مسألة 20: إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الكر، و إن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم (3) نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل؛ بأن يجعل في ظرف و يصبّ عليه ثمّ يراق غسالته، و يطهر الظرف أيضاً بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث فيه، و إن كان هو الأحوط. نعم، لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث.

[مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت‌]

[328] مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه ثمّ عصره و إخراج غسالته، و كذا اللحم النجس، و يكفي المرّة في غير البول و المرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء، و إلّا فلا بُدّ من الثلاث، و الأحوط التثليث مطلقاً.

(1) في هذا الاشتراط تأمّل.

(2) بل بعيد.

(3) لكن العلم بنفوذ الماء الطاهر لا يكفي، لعدم كون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة، و لأجل ذلك لا يطهر بواطنها و إن كان في الماء الكثير.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست