responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80

[مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف‌]

[323] مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن و نحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه و انفصال معظم الماء، و في مثل الثياب و الفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك، و لا يلزم انفصال تمام الماء، و لا يلزم الفَرك و الدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس، و في مثل الصابون و الطين و نحوهما ممّا ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه، و أمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر (1) و لا التعدّد و غيره، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر، و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، و لا يلزم تجفيفه أوّلًا.

نعم، لو نفذ فيه عين البول مثلًا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه؛ بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.

[مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع‌]

[324] مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه، و إن كان الأحوط مرّتين، لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء، و لا يضر تغذّيه اتفاقاً نادراً، و أنّ يكون ذكراً لا أُنثى على الأحوط، و لا يشترط (2) فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعاً غير متغذّ، و إن كان بعدهما، كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو (1) لا يترك الاحتياط بالعصر أو ما يقوم مقامه.

2) الاشتراط لا يخلو عن وجه، بل عن قوّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست