responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 8

[مسألة 15: إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت‌]

[15] مسألة 15: إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء و عدمه.

[مسألة 16: عمل الجاهل المقصِّر الملتفت باطل‌]

[16] مسألة 16: عمل الجاهل المقصِّر الملتفت باطل (1) و إن كان مطابقاً للواقع، و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك (2) كان صحيحاً، و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

[مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد]

[17] مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة، و أكثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار، و الحاصل أن يكون أجود استنباطاً. و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.

[مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول‌]

[18] مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول (3) حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

[مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد]

[19] مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب (4) على غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم.

[مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني‌]

[20] مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني (5)، كما إذا كان المقلّد (1) إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع، و إن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة، و لا وجه له معه.

(2) بل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

(3) الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة.

(4) إذا لم يرد الاحتياط.

(5) أو ما هو بمنزلته من العلم العادي.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست