[مسألة 15: إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء
على تقليد الميّت]
[15] مسألة 15: إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء
على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل
يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء و عدمه.
[مسألة 16: عمل الجاهل المقصِّر الملتفت باطل]
[16] مسألة 16: عمل الجاهل المقصِّر الملتفت
باطل (1) و إن كان مطابقاً للواقع، و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان
غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده
بعد ذلك (2) كان صحيحاً، و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه
تقليده حين العمل.
[مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف
بالقواعد]
[17] مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف
بالقواعد و المدارك للمسألة، و أكثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً
للأخبار، و الحاصل أن يكون أجود استنباطاً. و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و
الاستنباط.
[مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول]
[18] مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول (3)
حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد]
[19] مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن
كان من أهل العلم، كما أنّه يجب (4) على غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل
العلم.
[مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم
الوجداني]
[20] مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم
الوجداني (5)، كما إذا كان المقلّد (1) إن كان المراد
بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع، و إن كان المراد به عدم جواز
الاقتصار على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة، و لا
وجه له معه.
(2) بل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده
حين العمل.