responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

[مسألة 9: إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب‌]

[316] مسألة 9: إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية (1) جعل التراب فيه و تحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، و أمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً، إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.

[مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب‌]

[317] مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه. نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل و القِربة و المطهَرة و ما أشبه ذلك.

[مسألة 11: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ‌]

[318] مسألة 11: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.

[مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين‌]

[319] مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.

[مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث‌]

[320] مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ. نعم، الأحوط (2) عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوّة، و الأحوط التثليث (3) حتّى في الكثير.

[مسألة 14: في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه‌]

[321] مسألة 14: في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.

[مسألة 15: إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات‌]

[322] مسألة 15: إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر (4) كفاية المرّة.

(1) بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب و عدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله.

(2) بل الأقوى.

(3) أمّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد، و أمّا في الكثير و الجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد.

(4) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، و أمّا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست