[مسألة 9: إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه
بالتراب]
[316] مسألة 9: إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن
مسحه بالتراب فالظاهر كفاية (1) جعل التراب فيه و تحريكه إلى أن يصل إلى جميع
أطرافه، و أمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً،
إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
مما تنجّس بالكلب]
[317] مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير
الظروف مما تنجّس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه. نعم، لا فرق بين أقسام الظروف
في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل و القِربة و المطهَرة و ما
أشبه ذلك.
[مسألة 11: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ]
[318] مسألة 11: لا يتكرّر التعفير بتكرّر
الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.
[مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين]
[319] مسألة 12: يجب تقديم التعفير على
الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر
فيه التثليث]
[320] مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير
لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ. نعم، الأحوط (2)
عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوّة، و الأحوط التثليث (3) حتّى في الكثير.
[مسألة 14: في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي
صبّ الماء فيه]
[321] مسألة 14: في غسل الإِناء بالماء القليل
يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفي
أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.
[مسألة 15: إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف
حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات]
[322] مسألة 15: إذا شك في متنجّس أنّه من
الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر (4)
كفاية المرّة.
(1) بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب و عدم
لزوم المسح لا حاجة إلى مثله.
(2) بل الأقوى.
(3) أمّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد، و أمّا
في الكثير و الجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد.
(4) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، و أمّا إذا
كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة.